أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ، فقال : « لا ، لكل سورة ركعة » « 1 » .
فأمّا ما رواه سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : « إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة » .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الضرورة دون حال الاختيار .
يدل على ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن حسن الصيقل قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أيجزئ عنّي أن أقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شيء ؟ فقال : « لا بأس » .
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار » .
سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد اللَّه الحلبي « 2 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
« لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 314 / 1168 : فقال له لكل ركعة سورة .
« 2 » في الاستبصار 1 : 315 / 1172 : عن عبيد اللَّه بن علي الحلبي ، وكذا في التهذيب 2 : 71 / 261 .