تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
والسادس : لا ارتياب فيه . المتن : لا بدّ قبل الكلام فيه من بيان مقدمة ، وهي : أنّ العلَّامة في المنتهى قال : لا خلاف بين أهل العلم في جواز الاقتصار على الحمد في النافلة ، وكذا في جوازه مع ضيق الوقت في الفريضة . وفي موضع آخر قال : لو لم يحسن إلَّا الحمد وأمكنه التعلَّم وكان الوقت واسعا وجب عليه التعلَّم ؛ لأنّها كالحمد في الوجوب ، أمّا لو لم يمكنه التعلَّم أو ضاق الوقت صلَّى بالحمد وحدها للضرورة ، ولا خلاف في جواز الاقتصار على الحمد في هذه المواضع وفي النافلة للعارف والمختار « 1 » . وفي المختلف قال : المشهور أنّه يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد - إلى أن قال - : وهو اختيار الشيخ في الجمل والخلاف والاستبصار ، واختاره المرتضى وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وابن إدريس ، وللشيخ رحمه اللَّه قول آخر : إنّ الواجب الحمد ، والسورة مستحبة وهو اختيار ابن الجنيد وسلَّار . انتهى « 2 » . ولا يخفى دلالة كلام المنتهى على ما ينافي ما ذكره بعض المتأخّرين من وجوب التعويض إذا لم يحسن السورة ، بل صرّح المحقّق الشيخ علي بعد ذكر التعويض بادعاء عدم التصريح لأحد بالسقوط ، على ما نقل عنه .
هامش
« 1 » المنتهى 1 : 272 . « 2 » المختلف 2 : 161 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 180 ، الخلاف 1 : 353 ، الاستبصار 1 : 314 ، الانتصار : 44 ، الكافي في الفقه : 117 ، السرائر 1 : 221 ، 222 ، النهاية : 75 ، المراسم ، 69 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 136 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث