والأوّل يحتمل كونه أقلّ ثوابا من الإخفات ، إلَّا أن يعارض بأنّ خير الأعمال أحمزها ، وفيه : أنّ هذا في غير الموظَّف ، فليتأمّل .
وقد روى الشيخ في زيادات التهذيب الخبرين « 1 » وحمل الثاني على الرخصة ، وله وجه . وفي المنتهى : المستحب في نوافل الليل الجهر ، وفي نوافل النهار الإخفات ، وهو مذهب علمائنا أجمع « 2 » .
باب أنّه لا يقرأ في الفريضة بأقلّ من سورة ولا بأكثر منها
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ]
قوله :
أخبرني الشيخ رحمه اللَّه عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن ( محمّد بن أحمد بن يحيى ) « 3 » ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر » .
الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد « 4 » ، عن
هامش
« 1 » الخبر الأوّل : التهذيب 2 : 289 / 1160 ، الوسائل 6 : 77 أبواب القراءة في الصلاة ب 22 ح 2 .
الخبر الثاني : التهذيب 2 : 289 / 1161 ، الوسائل 6 : 77 أبواب القراءة في الصلاة ب 22 ح 3 .
« 2 » المنتهى 1 : 278 .
« 3 » كذا في النسخ ، وفي الاستبصار 1 : 314 / 1167 : أحمد بن محمّد بن يحيى ، وفي التهذيب 2 : 69 / 253 : محمّد بن يحيى ، وفي الكافي 3 : 314 / 12 :
محمّد بن أحمد ، وهو الصواب ، راجع معجم رجال الحديث 16 : 205 - 206 .
« 4 » في الاستبصار 1 : 314 / 1168 : عن محمّد بن مسلم .