تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
لا يضرّ بالحال إذا لم يحصل وصف الجهر ، نعم لو لم يعتبر ما ذكر أمكن ما قاله ، ولعلّ الأمر سهل . باب الجهر في النوافل بالنهار [ الحديث 1 و 2 ] قوله : أخبرني الحسين بن عبيد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « السنّة في صلاة النهار بالإخفات « 1 » والسنّة في صلاة الليل بالإجهار » . فأمّا ما رواه محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل هل يجهر بقراءته من التطوع بالنهار ؟ قال : « نعم » . فالوجه في الجمع بينهما أن نحمل الرواية الأُولى على الفضل والندب دون الفرض والوجوب ، والرواية الأُخرى على الجواز ورفع الحظر . السند في الأوّل : فيه - مع الإرسال - الحسن بن عليّ بن فضّال ، وقد قدّمنا القول فيه بأنّه فطحيّ ثقة .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 313 / 1165 : بالإخفاء .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 130 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث