أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل سافر من أرض إلى أرض وإنّما ينزل قراه وضيعته قال : « إذا نزلت قراك وضيعتك « 2 » فأتم الصلاة ، فإذا كنت في غير أرضك فقصّر » .
محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن عمران بن محمد قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : جعلت فداك إنّ لي ضيعة على خمسة عشر ميلًا خمسة فراسخ ، فربما خرجت إليها وأُقيم فيها ثلاثة أيّام أو خمسة أيّام أو سبعة أيّام فأُتمّ الصلاة أم أُقصّر ؟ فقال : « قصّر في الطريق وأُتمّ في الضيعة » وعنه ، عن علي بن إسحاق بن سعد ، عن موسى بن الخزرج قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : أخرج إلى ضيعتي ومن منزلي إليها اثنا عشر فرسخا أُتمّ الصلاة أم أُقصّر ؟ قال : « أتمّ » .
عنه ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ، عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممرّه على ضياع بني عمّه أيقصّر ويفطر أم يتمّ ويصوم ؟ قال : « لا يقصّر ولا يفطر » .
محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ( عمرو بن سعيد المدائني ) « 1 » عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له أو دار فينزل فيها ، قال : « يتمّ الصلاة ولو لم يكن له إلَّا نخلة واحدة ولا يقصّر ، وليصم إن حضره الصوم وهو فيها » .
قال محمد بن الحسن : ما تضمّن هذه الأخبار من الأمر
هامش
« 2 » في « رض » : أو ضيعتك .
« 1 » بدل ما بين القوسين ، في « رض » : عمر بن سعيد المديني .