يقاوم الصحيح جواز صلاة النوافل جالساً من غير علَّة « 1 » .
وفي التهذيب أخبار معتبرة دالة على أنّ من صلَّى جالساً فقام بعد القراءة ثم ركع عن قيام حسب له بصلاة القائم « 2 » . وفيها دلالة على أفضلية صلاة القائم ، فلا بد حينئذٍ من حمل التمام في هذا الخبر المبحوث عنه وما رواه الصدوق على تحقق الوظيفة . والله تعالى أعلم بالحقائق .
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 238 / 1047 .
« 2 » التهذيب 2 : 170 / 675 و 676 .