( فالوجه في هذين الخبرين من قوله : « قصّر في فرسخ » وما جرى مجراهما من الأخبار هو أنّ المسافة إذا كانت ) « 1 » على الحدّ الذي يجب فيه التقصير فصاعداً فسار المسافر يوماً أو أكثر منه ، أو فرسخاً أو أقلّ منه أو أكثر « 2 » ، عليه التقصير ؛ لأنّ المسافة حصلت على الحدّ الذي يجب فيه التقصير ، وليس الاعتبار بما يسير الإنسان ، بل الاعتبار بالمسافة المقصودة وإن لم يسرها في دفعة واحدة . السند
في الأوّل : لا ارتياب في صحّته بعد ما قدّمناه « 3 » .
والثاني : فيه أبو جميلة وأبو بصير وقد كرّرنا ذكرهما « 4 » .
والثالث : صحيح .
والرابع : فيه عبد الله بن أبي خلف وقد ذكره الشيخ « 5 » مهملًا في ترجمة ابنه سعد ، وقال : أنّ أحمد بن محمد بن عيسى روى عنه .
ويحيى بن هشام وثّقه النجاشي « 6 » .
وأمّا [ أبو « 7 » ] هارون العبدي فالذي وقفت عليه من كتب العامة أنّ
هامش
« 1 » ما بين القوسين ليس في « رض » .
« 2 » في الاستبصار 1 : 226 / 804 : يجب .
« 3 » راجع ص 66 ، 130 .
« 4 » راجع ص 51 ، 551 .
« 5 » كذا في النسخ ، ولكنا لم نعثر عليه في كتب الشيخ وما نسب اليه موجود في النجاشي : 177 / 467 .
« 6 » رجال النجاشي : 445 / 1203 .
« 7 » في النسخ : ابن ، والصواب ما أثبتناه .