الاستحباب في المتعددة « 1 » لرواية ابن سنان المتقدمة عن التهذيب « 2 » ، وفي هذا الكتاب عن ابن مسكان الدالة على فعل الصبح قبل المغرب والعشاء .
وفي المختلف استدلّ العلَّامة على وجوب تقديم فائتة اليوم وإن تعدّدت بما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام « 3 » ، والرواية على ما وقفت عليها في التهذيب فيها إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل ، وهي مروية عن محمّد بن يعقوب « 4 » ، وقد سمعت القول في محمد بن إسماعيل « 5 » ، وفي الحبل المتين مروية في الصحيح « 6 » ، وشيخنا أيضاً وصفها بالصحة « 7 » ، ومتن الرواية قال : « إذا نسيت صلاة أو صلَّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ باوليهن « 8 » فأذّن لها وأقم ثم صلَّها ثم صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة ، قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : « وإنْ كنت قد صلَّيت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصلّ أيّ ساعةٍ ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صلَّيتها » وقال : « إن نسيت الظهر حتى صلَّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صلّ العصر فإنّما هي أربع مكان أربع ، وإنْ ذكرت أنّك لم تصلّ الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صلَّيت منها ركعتين فصلّ
هامش
« 1 » المدارك 4 : 299 .
« 2 » راجع ص 1426 .
« 3 » المختلف 4 : 438 .
« 4 » التهذيب 3 : 158 / 340 .
« 5 » راجع ص 186 ، 247 ، 1436 .
« 6 » الحبل المتين : 149 .
« 7 » المدارك 4 : 300 .
« 8 » في التهذيب : بأوّلهن .