تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
وأكل ما يزيد على ما يمسك الرمق « 1 » . ونقل أيضاً في المختلف القول بالتوسعة وأنّ الأوْلى تقديم الفائتة عن بعض المتقدمين « 2 » ، وعن أبي جعفر ابن بابويه التوسعة أيضا « 3 » ، ولم ينقل عن الشيخ التوسعة ، وكلامه في هذا المقام يفيده على تقدير أنّ ما يذكره هنا يكون مذهباً ، كما ينقل عنه في مواضع منها ما تقدم في المواقيت . وللعلَّامة تفصيل في المسألة ، وهو أنّ الفائتة إنْ ذكرها في يوم الفوات وجب تقديمها على الحاضرة ما لم يتضيّق وقت الحاضرة سواء اتحدت أو تعدّدت ، وإنْ لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة ، واستدل على ذلك بأخبار ، منها خبر زرارة المتقدم فيه البحث « 4 » ، وقد عرفت أنّ دلالته لا تخلو من إجمال . وما استدل به العلَّامة أوضحت القول فيه في رسالة مفردة في الظن أنّه لا مزيد عليه . واستدل شيخنا قدس سره « 5 » على وجوب تقديم المتحدة بصحيح صفوان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلَّى العصر ، فقال : « كان أبو جعفر عليه السلام أو كان أبي عليه السلام يقول : إن أمكنه أن يصلَّيها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ، وإلَّا صلَّى المغرب ثم
هامش
« 1 » حكاه عنهما في المختلف 2 : 437 ، وهو في المسائل الرسية ( رسائل المرتضى 2 ) : 365 ، وفي السرائر 1 : 274 . « 2 » المختلف 2 : 437 . « 3 » المختلف 2 : 436 ، وهو في الفقيه 1 : 232 ، 233 . « 4 » في ص 488 492 . « 5 » المدارك 4 : 299 .