محبوب ، واحتمال غيرهما في حيّز الإمكان ، إلَّا أنّ الظن حاصل بالمقدّم .
والثالث : فيه عليّ بن خالد ، وفي إرشاد المفيد ذكر علي بن خالد وأنه كان زيديّاً ورجع لما رأى من كرامات أبي جعفر الثاني عليه السلام « 1 » ، ولا يبعد أن يكون هو المذكور .
المتن :
في الأوّل : يحتمل أن يراد بالمغرب فيه غير مغرب تلك الليلة التي حضرت العتمة فيها ، ويكون السؤال بسبب احتمال تقدّم المغرب على العشاء أداءً وقضاءً ، ولو حملت على مغرب الليلة خالف الإجماع ، والشيخ كما ترى كلامه لا يخلو من تأمّل ؛ لأنّ المفهوم من الخبر فائتة الليلة وحمل الخبر على الجواز لا وجه له ، ولو حمل على أنّ الفائتة من غير الليلة كما ذكرناه فالأخبار السابقة دالة على الوجوب .
وقد نقل العلَّامة في المختلف عن الشيخ القول بالمضايقة ، وهو وجوب ترتيب الفائتة على الحاضرة ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ، قال : وقد صرّح في المبسوط بأنّه إذا علم أنّ عليه قضاءً وادّى فريضة الوقت فإنّه لا يجزؤه « 2 » .
والظاهر أنّ الوجوب على الفور كما يقتضيه كلام المبسوط ، وينقل عن سلَّار القول بالفوريّة أيضاً « 3 » ، وعن السيّد المرتضى وابن إدريس المنع من الاشتغال بغير القضاء في الوقت المتّسع ، ومنعا من التكسب بالمباح
هامش
« 1 » إرشاد المفيد 2 : 291 .
« 2 » المختلف 2 : 435 ، وهو في المبسوط 1 : 127 .
« 3 » حكاه عنه في المختلف 2 : 436 وهو في المراسم : 90 .