الفريضة » « 1 » .
سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلَّي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ؟ فقال : « يصلَّي حين يستيقظ » قلت : يوتر أو يصلَّي الركعتين « 2 » ؟ قال : « بل يبدأ بالفريضة » .
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ، فقال : « يصلي الركعتين ثم يصلَّي الغداة » .
عنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : « إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حرّ الشمس ثم استيقظ فركع ركعتين ثم صلَّى الصبح ، وقال : يا بلال مالك ؟ فقال بلال : أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله » قال : « وكره المقام وقال : نمتم بوادي شيطان » .
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من يريد أن يصلَّي بقوم وينتظر اجتماعهم جاز له حينئذ أن يبدأ [ بركعتي « 3 » ] النافلة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله ، فأمّا إذا كان وحده فلا يجوز له ذلك على حال .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 286 / 1046 زيادة : كلَّها .
« 2 » في الاستبصار 1 : 286 / 1047 : ركعتين .
« 3 » بدل ما بين المعقوفين في النسخ : بركعة . وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 286 / 1049 ، هو الأنسب .