السند
في الأوّل : لا ارتياب فيه على ما تقدّم « 2 » من القول في أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، وابن أبان في أول الكتاب وغيره ، وكذا في عمر بن أُذينة « 1 » .
والثاني : لا ريب فيه بعد ما مضى أيضا « 2 » .
والثالث : كذلك بالنسبة إلى عدم الصحة « 3 » .
والرابع : صحيح كما مضى أيضا « 4 » .
المتن :
في الأول مشتمل على أحكام لا يخلو من إجمال :
الأوّل : من فاتته صلاة بغير طهور أو بنسيان يقضيها في أيّ ساعة ، ودلالته على وجوب القضاء على الفور إذا ذَكَرَ من حيث إنّ الجملة الخبرية في معنى الأمر ، وقد تقدّم فيه القول من جهة أنّ دلالة الجملة الخبرية على معنى الأمر لكونها أبلغ من الأمر ، كما صرّح به العلماء ، وإن كان فيه كلام أسلفناه .
والحاصل أنّ المقرر كون البلغاء يعدلون عن الأمر إلى الخبر للدلالة على أنّ الأمر المطلوب كأنّه واقع حثّا على فعله .
هامش
« 2 » في ص 25 و 27 .
« 1 » راجع ص 209 .
« 2 » راجع ص 46 ، 104 ، 114 ، 1219 .
« 3 » راجع ص 49 ، 51 ، 78 ، 131 ، 720 .
« 4 » راجع ص 138 و 154 .