جعله فيه ، كذا في الحبل المتين « 1 » . ولا يخفى أنّ الظاهر من الأخبار فعلهما بعد صلاة الليل ، فالحشو غير ظاهر بالنسبة إلى صلاة الليل ، فكأنّ المراد إدخالهما في وقت صلاة الليل بتقدير فعلهما بعدها ، إلَّا أنّ في الأخبار كونهما من صلاة الليل كما تقدم ، فلعلّ المراد بذلك فعلهما في وقتها ، ويجوز أن يراد الحقيقة على تقدير فعلهما معها ، ومع « 2 » الإطلاق فاحتمال كونهما منها ولو انفردتا عنها لا يخلو من إشكال ، والفائدة تظهر في النذر وشبهه ، ولم أرَ من ذكر ذلك من الأصحاب ، فينبغي تأمّله .
باب « 3 » من فاتته صلاة فريضة هل يجوز له أن يتنفّل أم لا ؟ .
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 ]
قوله :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن رجل صلَّى بغير طهور ، أو نسي صلوات « 4 » لم يصلَّها ، أو نام عنها ، فقال : « يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحقّ بوقتها فليصلَّها ، فإذا قضاها فليصلّ ما قد فاته ممّا قد مضى ، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي
هامش
« 1 » الحبل المتين : 148 .
« 2 » في « رض » : امّا مع .
« 3 » في الاستبصار 1 : 286 و « رض » زيادة : وقت .
« 4 » في « رض » و « فض » : صلاة .