« ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة » .
عنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عمّار بن المبارك ، عن محمّد ابن عذافر ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أقوم وقد طلع الفجر ولم أُصلّ صلاة الليل ، فقال : « صلّ صلاة الليل وأوتر وصلّ ركعتي الفجر » .
فهذان الخبران وردا رخصة في جواز تأخير صلاة الغداة عن أوّل وقتها ؛ لأن ذلك يجوز عند الأعذار على ما قدّمناه ، ومن جملة الأعذار قضاء صلاة الليل ، إلَّا أنّ الأفضل ما قدّمناه .
والذي يدل على هذه الرخصة أيضاً :
ما رواه الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عمرو بن عثمان ومحمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر ، فقال : « صلَّها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلَّى الغداة في آخر وقتها ، ولا تعمّد ذلك في كلّ ليلة » وقال : « أوتر أيضاً بعد فراغك منها » . السند
في الأول : فيه الحجّال ، وهو يقال لعبد الله بن محمّد الثقة ، وفي الخلاصة ما ظاهره الحصر فيه « 1 » ، وأظنّ وجوده لغيره إلَّا أنّ الإطلاق كأنّه ينصرف إليه ، والراوي عن عبد الله : الحسن بن علي بن المغيرة في
هامش
« 1 » الخلاصة : 105 / 18 .