تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
الرجال « 1 » . المتن : في الأول : يحتمل أن يراد بالعجلة فيه عدم قراءة السورة ، ويحتمل إرادة قراءة الحمد من غير ترسّل « 2 » . والثاني : ينبغي « 3 » أن يكون في مقام المنافي ، لتضمّنه البدأة بالوتر وترك الصلاة لما تضمنه السؤال ، والجمع بالتخيير ممكن ، أو يقال : إنّ مفاد الأوُلى تقديم الصلاة بالعجلة ، والثانية تضمّن السؤال فيها الصلاة على وجهها ، وإرادة الترسّل والسورة منها غير مستبعدة وإنْ كان احتمال أن يراد بوجهها وقوع الوتر بعدها ، لا يخلو من وجه ، إلَّا أنّ الظاهر يؤيّد الاحتمال الأول . وعلى هذا يرجح « 4 » فعل الوتر وحده على الصلاة بالوجه المذكور ، ويبقى ترجيح الصلاة بالعجلة مسكوتاً عنه ، فيفهم من الأولى ، وفيه : أنه يرجع إلى التخيير ، ودعوى الرجحان غير ظاهرة . فإن قلت : قوله عليه السلام : « بل يبدأ بالوتر » يدلّ على أنّ من ظنّ طلوع الصبح في أثناء صلاته يبدأ بالوتر ، أمّا الدلالة على الاكتفاء به لو طلع الصبح ، أو ضميمة صلاة الليل لو لم يطلع لانكشاف فساد الظنّ ، فهو غير مدلول عليه بالرواية ، وحينئذ ما الحكم فيه ؟ .
هامش
« 1 » في ص 1319 . « 2 » في « رض » : ترتيل . « 3 » في « فض » : والثاني كما ترى ينبغي . « 4 » في « رض » : يترجح .