باب آخر وقت صلاة الليل .
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ]
قوله « 1 » :
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحجّال ، عن عبد الله بن الوليد الكندي ، عن إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنّي أقوم في آخر الليل وأخاف الصبح قال : « اقرأ الحمد واعجل اعجل » .
عنه ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد العجلي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقوم آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح أيبدأ بالوتر أو يصلي الصلاة على وجهها حتّى يكون الوتر آخر ذلك ؟ قال : « بل يبدأ بالوتر » وقال : « أنا كنت فاعلًا ذلك » .
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أُوتر بعد ما يطلع الفجر ؟ قال : « لا » « 2 » .
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن المرزبان بن عمران ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أقوم وقد طلع الفجر فإنْ أنا بدأتُ بالفجر صلَّيتها في أول وقتها ، وإنْ بدأت بصلاة الليل والوتر صلَّيت الفجر في وقت هؤلاء ، فقال
هامش
« 1 » في « رض » : قال .
« 2 » في نسخة من الاستبصار 1 : 281 / 1021 : لا بأس .