تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
وميمون بن يوسف لم أقف عليه الآن في الرجال . أمّا محمّد بن الفرج فهو ثقة من أصحاب الرضا عليه السلام في كتاب الشيخ « 1 » وأصحاب موسى عليه السلام في النجاشي « 2 » ، وفي رجال الجواد عليه السلام من كتاب الشيخ مذكور مهملًا « 3 » . المتن : في الأوّل ظاهر المخالفة لما تقدّم من الشيخ في الجمع بين الأخبار . وجوابه عنه : بأنّه نفى القدمين حتى لا يظنّ أنّ ذلك لا يجوز ، إلى آخره . فيه : أنّه لا وجه لاختصاص نفي القدمين والحال أنّ السائل ذكر غير القدم والقدمين . ثمّ إنّ السائل ذكر القامة وظلّ مثلك ، فلو اتحدا مع القدمين والذراع لما خفي على السائل ، وعلى تقدير الخفاء ينبغي للإمام أن ينبّهه على الاتحاد ، إلَّا أنّ جواب هذا سهل . نعم ما تضمّنه من ذكر السبحة مع نفي القدم والقدمين يدلّ على أنّ المراد ليس نفي ظنّ أنّ غيره لا يجوز ، فإنّ بيان الوقت من أوّل الزوال كاف ، فعلم أنّ ذكر السبحة لبيان أنّ الأفضل الفعل بعدها مطلقاً وإن طالت أو قصرت ، وعلى هذا ينافي ما دلّ على نفي النافلة بعد القدمين وعلى نفي ما دلّ على القدمين وغيرهما . وللوالد قدس سره كلام في الحديث حاصله أنّ نفي القدم والقدمين في الرواية إنّما هو لدخول فضيلة الظهر دائماً وفي كلّ حال ، حيث ورد في الأخبار أنّ وقت الظهر بعد القدم والقدمين والذراع ، والعصر بعد الأربعة
هامش
« 1 » رجال الطوسي : 387 / 9 . « 2 » رجال النجاشي : 371 / 1014 . « 3 » رجال الطوسي : 405 / 2 .