تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
وفي فوائد شيخنا أيّده الله على الكتاب : كأنّه يريد أنّ اعتبار القدمين والأربعة مع السابق صواب جميعاً ، فسقط اعتبار ذلك على وجه لا يجزي قبل ذلك . انتهى . وأنت خبير بالحال . [ الحديث 39 و 40 ] قوله : ولا ينافي هذا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن محمد بن أحمد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام : رُوِيَ عن آبائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين وظلّ مثلك والذراع والذراعين ، فكتب عليه السلام : « لا القدم ولا « 1 » القدمين ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر وبين يديها سبحة وهي ثماني ركعات إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت ثمّ صلّ الظهر ، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثماني ركعات إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت ثمّ صلّ العصر » . لأنّه إنّما نفى القدم والقدمين حتى لا يظنّ أنّ ذلك لا يجوز غيره ؛ لأنّ ما ورد في ذلك فعلى جهة الأفضل ورد دون الوجوب ، يبيّن ما قلناه : ما رواه سعد بن عبد الله ، عن موسى بن جعفر « 2 » ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن ميمون بن يوسف النخاس « 3 » ، عن محمّد بن الفرج قال : كتبت أسأل عن أوقات الصلاة ، فأجاب : « إذا زالت الشمس
هامش
« 1 » أثبتناها من الاستبصار 1 : 255 / 913 . « 2 » في الاستبصار 1 : 255 / 914 : جعفر بن موسى . « 3 » في « فض » : النّحاس .