فصلّ سبحتك وأُحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ، ثم صلّ سبحتك وأُحبّ أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام ، فإن عجّل بك أمرٌ فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما النوافل فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثم اقض بعدُ ما شئت » . السند
في الأوّل : لا ارتياب فيه إلَّا من جهة المكاتبة ، ولا وجه للتوقف فيها إلَّا من حيث احتمال الاشتباه في الخطَّ ، ويدفعه أنّ العدل الضابط كما هو الشرط في قبول الرواية لا يَردّ قوله الاحتمال البعيد .
والثاني فيه : موسى بن جعفر ، وهو مهمل في الرجال أو ضعيف « 1 » .
فإن قلت : الموجود في الرجال موسى بن جعفر بن أبي كثير ، وهو من أصحاب الصادق عليه السلام في كتاب الشيخ مهملًا « 2 » ، ولا وجه لاحتماله هنا بعد رواية سعد عنه ؛ وموسى بن جعفر البغدادي مذكور في رجال من لم يرو عن الأئمة عليهم السلام من كتاب الشيخ مهملًا « 3 » أيضاً ، لكن يروي عنه محمد ابن أحمد بن يحيى ، وهو بعيد عن سعد ؛ وموسى بن جعفر الكمنداني الضعيف الحديث في النجاشي « 4 » يروي عنه محمد بن يحيى ، عن محمد ابن أحمد بن أبي قتادة ، وهو بعيد عن سعد أيضاً .
قلت : ليست رواية سعد ببعيدة [ عن « 5 » ] الأخيرين ، فتأمّل .
هامش
« 1 » راجع رجال النجاشي : 406 / 1076 و 1077 .
« 2 » رجال الطوسي : 308 / 450 .
« 3 » رجال الطوسي : 514 / 126 .
« 4 » رجال النجاشي : 406 / 1077 . وفيه : الكُمَيْذاني .
« 5 » في النسخ : على ، والصحيح ما أثبتناه .