ابن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « لكل صلاة وقتان ، وأول « 1 » الوقت أفضله ، وليس لأحدٍ أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلَّا في علَّة من غير عذر » « 2 » .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمّار ، أو « 3 » ابن وهب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله » « 4 » . السند
في الأول : فيه محمد بن عيسى عن يونس ، وقد قدّمنا فيه « 5 » القول من أنّ ابن بابويه نقل عن ابن الوليد فيما حكاه النجاشي عنه أنّه قال : ما تفرّد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه « 6 » ، والشيخ ضعّفه « 7 » ، وكأنّه لهذا الوجه ، وفيه كلام ، لا « 8 » لما ذكره البعض « 9 » ( من احتمال ) « 10 » كون الردّ للإرسال ، لا لضعف محمد بن عيسى ، فإنّ الإرسال
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 244 / 870 : فأول .
« 2 » في الاستبصار 1 : 244 / 870 : في عذر من غير علة .
« 3 » في « فض » : و .
« 4 » في الاستبصار 1 : 244 / 871 : أفضلهما .
« 5 » ليست في « رض » .
« 6 » راجع ص 54 .
« 7 » الفهرست : 140 / 601 .
« 8 » ليست في « رض » .
« 9 » كابن داود في رجاله : 275 / 474 .
« 10 » بدل ما بين القوسين في « رض » : لاحتمال .