تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
ابن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « لكل صلاة وقتان ، وأول « 1 » الوقت أفضله ، وليس لأحدٍ أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلَّا في علَّة من غير عذر » « 2 » . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمّار ، أو « 3 » ابن وهب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله » « 4 » . السند في الأول : فيه محمد بن عيسى عن يونس ، وقد قدّمنا فيه « 5 » القول من أنّ ابن بابويه نقل عن ابن الوليد فيما حكاه النجاشي عنه أنّه قال : ما تفرّد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه « 6 » ، والشيخ ضعّفه « 7 » ، وكأنّه لهذا الوجه ، وفيه كلام ، لا « 8 » لما ذكره البعض « 9 » ( من احتمال ) « 10 » كون الردّ للإرسال ، لا لضعف محمد بن عيسى ، فإنّ الإرسال
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 244 / 870 : فأول . « 2 » في الاستبصار 1 : 244 / 870 : في عذر من غير علة . « 3 » في « فض » : و . « 4 » في الاستبصار 1 : 244 / 871 : أفضلهما . « 5 » ليست في « رض » . « 6 » راجع ص 54 . « 7 » الفهرست : 140 / 601 . « 8 » ليست في « رض » . « 9 » كابن داود في رجاله : 275 / 474 . « 10 » بدل ما بين القوسين في « رض » : لاحتمال .