إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الخبر الذي رواه الشيخ عن إسماعيل بن رباح « 1 » قد ذكر في التهذيب عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن رباح « 2 » « 3 » . وليس في الطريق من يتوقّف فيه إلَّا إسماعيل بن رباح « 4 » ، فإنّ الشيخ رحمه الله ذكر في رجال الصادق عليه السلام من كتابه إسماعيل بن رباح « 5 » مهملًا « 6 » .
ومن العجب قول العلَّامة في المختلف بعد ذكر الرواية : إنّ في طريقها إسماعيل بن رباح « 7 » ولا يحضرني الآن حاله ، فإن كان ثقة فهي صحيحة ويتعيّن العمل بمضمونها ، وإلَّا فلا « 8 » . ولا يخفى عليك أنّ الإفتاء بالإعادة منه في المسألة مع تضمّن الرواية عدمها وعدم الفحص عن رجالها غير لائق ، وهو أعلم بالحال .
بقي شيء وهو أنّ الصدوق روى في الفقيه بطريقه الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : « لا تعاد الصلاة إلَّا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة » الحديث « 9 » . وظاهره أنّ الإخلال بالوقت يوجب الإعادة ، وهو يتناول ما نحن فيه ، فعلى تقدير الاكتفاء بالظنّ في الدخول لو تبيّن عدم الدخول في الوقت يمكن أن يضمّ هذا الخبر إلى ما قدّمناه من « 01 »
هامش
« 1 » في « د » : رياح .
« 2 » في « د » : رياح .
« 3 » التهذيب 2 : 35 / 110 ، الوسائل 4 : 206 أبواب المواقيت ب 25 ح 1 .
« 4 » في « د » : رياح .
« 5 » في « د » : رياح .
« 6 » رجال الطوسي : 154 / 245 .
« 7 » في « د » : رياح .
« 8 » المختلف 2 : 69 .
« 9 » الفقيه 1 : 225 / 991 ، الوسائل 4 : 312 أبواب القبلة ب 9 ح 1 وج 6 : 313 أبواب الركوع ب 10 ح 5 .
« 01 » في « فض » زيادة : مشروط .