التوجيه ، وربما يستفاد من الرواية المذكورة « 1 » حكم الناسي والجاهل ، والله أعلم .
وإذا تمهّد « 2 » هذا فالرواية الثانية غير خفيّة الدلالة على أنّ المراد غير وقت الفضيلة ، وما قاله الشيخ غير تامّ أمّا أوّلًا : فلمخالفة الظاهر . وأمّا ثانياً : فلأنّ القضاء لا وجه لاختصاصه بالسفر ، فيصير ذكره كاللغو ، وعلى تقدير قول الشيخ بوقت الاختيار والاضطرار يحمل التأخير عن وقت الاختيار ( إلى غيره بالنسبة إلى الحاضر .
وقول شيخنا المحقق أيّده الله في فوائد الكتاب : ربما احتمل الحمل على غير وقت الفضيلة والاختيار ) « 3 » لأنّ السفر بمنزلة العذر . لا يخلو من شيء ؛ لأنّ العذر لا يوافق مدلول الرواية على الإطلاق ، إذ الظاهر منها اختصاص المسافر بالحكم ، لا لكون العذر علَّة ، إلَّا أن يقال : إنّ عذر السفر علَّة ، لا مطلق العذر الذي من جملته السفر ، كما يقوله الشيخ في الوقتين « 4 » لكل صلاة .
باب أنّ لكل صلاة وقتين .
[ الحديث 1 و 2 ]
قوله :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد ابن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس
هامش
« 1 » ليست في « د » .
« 2 » في « رض » : عرفت .
« 3 » ما بين القوسين ليس في « رض » .
« 4 » في « د » و « رض » زيادة : لا .