تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
ذكرت جميع هذا في حاشية التهذيب . إذا عرفت هذا فاعلم أنّه ينقل عن بعض أنّه قال : يعلم من صحيحة محمد بن مسلم الدالة على أنّ من صلَّى في السفر أربعاً إن كان قرئت عليه آية التقصير ، إلى آخره . أنّ مجرّد الفراغ من التشهّد لا يكفي للخروج من الصلاة عند من يقول باستحباب التسليم ، بل لا بد معه من نيّة الخروج أو فعل ما به يحصل الخروج « 1 » . ويمكن الجواب بأنّ الرواية تدلّ على أنّ قصد عدم الخروج هو المبطل ، ولئن نوزع في ذلك فلا أقلّ من الاحتمال . فإن قلت : مقتضى الرواية العلم ، ومعه كيف يتصور قصد عدم الخروج ؟ قلت : تصوّره لا مانع منه ، بل هو في حيّز الإمكان ، غاية الأمر أنّ الظاهر البطلان من أول الأمر لا من الزيادة بعد التسليم ، فالقول بأنّ في الرواية ما يدلّ على ما ذكر لا وجه له ، فأظنّ أنّ جدّي قدس سره في شرح الإرشاد ذكر هذا « 2 » ، وهو غريب . باب من يقدم من السفر إلى متى يجوز له التقصير ؟ [ الحديث 1 و 2 و 3 ] قوله : أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن عبد الله بن عامر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التقصير
هامش
« 1 » روض الجنان : 397 ، ونقله عنه في مجمع الفائدة 3 : 431 . « 2 » روض الجنان : 280 و 397 .