الاسناد السابق ، فإنّه كثيراً ما يفعل هذا في الكافي اعتماداً على السند السابق ، بل قد يترك أكثر من واسطة « 1 » .
والوالد قدس سره جزم بأنّ الشيخ لم يتنبّه لهذا . وأظنّه بعيداً ، بل الظاهر أنّ الترك للمعلوميّة . وأمّا الوشّاء فقد كرّرنا القول فيه « 2 » .
وأمّا الثالث : ففيه ابن فضّال وبشير النبّال ، أمّا الأوّل : فاحتمال كونه الحسن له قرب ، واحتمال غيره من وُلد فضّال في حيّز الإمكان ، والحسن قد قدّمنا القول فيه « 3 » ، أمّا غيره ففيهم من ليس بموثّق مع كونه فطحيّاً . وأما الثاني : فهو مذكور مهملًا في رجال الصادق عليه السلام من كتاب الشيخ « 4 » .
المتن :
في الأول : وإن كان ظاهره فعل الصلاة في الحضر اثنتين إذا شرع في السفر « 5 » وقد دخل الوقت ، و « 6 » فعلها أربعاً في السفر إذا خرج بعد دخول الوقت في الحضر ، لكن بعد وجود المعارض يمكن الحمل على فعل الأربع والإثنتين قبل الخروج وقبل الدخول ، وإن كان بعيداً عن الظاهر ، مع الاحتمال الذي يأتي من التخيير ، وربما يؤيّد ما قلناه الثاني ، فإن قوله عليه السلام : « وأنت تريد السفر فأتم » يدل على أنّ التمام قبل الخروج وإن احتمل التمام بعد الخروج كما ظنّه الشيخ .
وأمّا الثالث : ففيه ظهور أنّ الاعتبار في حال الخروج بوقت
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 224 / 562 .
« 2 » راجع ص 111 .
« 3 » راجع ص 380 ، 1153 .
« 4 » رجال الطوسي : 156 / 17 .
« 5 » كذا في النسخ ، والظاهر أن المراد القدوم من السفر .
« 6 » في النسخ زيادة : على ، حذفناها لاستقامة العبارة .