من جهة المذهب « 1 » .
والثالث : فيه الحكم بن مسكين وهو مجهول الحال ، لكنه مذكور في الرجال « 2 » ، وفيه أيضاً الإرسال .
والرابع : فيه محمد بن عبد الحميد ، وقد قدّمنا ما قاله جدّي قدس سره فيه من احتمال التوثيق لأبيه من عبارة النجاشي « 3 » ، وكذلك بقية الرجال قد مضى القول فيها .
المتن :
في الأول : محتمل لأنّ يكون قوله عليه السلام : « فإن لم تفعل فقد خالفت » إلى آخره . عائداً إلى الصورة الثانية ، أو إلى الصورتين ، ومع الاحتمال لا يتمّ ما قيل : من أنّ الرواية مشتملة على التأكيد فيقدّم على غيرها مطلقاً مع التعارض « 4 » . على أنّا قدّمنا احتمالًا في الأخبار السابقة ربما يضعف معه عن المعارضة . لا ما قاله شيخنا قدس سره من أنّ رواية ابن مسلم غير صريحة ، وإن « 5 » كانت صريحة لأمكن الجمع بينها وبين الروايات بالتخيير بين القصر والتمام « 6 » « 7 » . لأنّ الحمل لا يتوقف على الصراحة بل الظهور كاف .
والحمل على التخيير مع التأكيد في رواية إسماعيل إذا عاد إلى الأخير
هامش
« 1 » راجع ص 146 .
« 2 » ذكره النجاشي في رجاله : 136 / 350 ، والشيخ في رجاله : 185 / 342 ، وفي الفهرست : 62 / 237 بعنوان : الحكم الأعمى .
« 3 » راجع ص 151 .
« 4 » كما في مجمع الفائدة 3 : 437 .
« 5 » في « رض » : ولو .
« 6 » في « رض » : والإتمام .
« 7 » مدارك الأحكام 4 : 478 .