قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق ؟ قال « 1 » : « يصلَّي ركعتين ، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصلّ أربعاً » .
محمد بن يعقوب ، عن معلَّى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : « إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتمّ ، فإذا خرجت بعد الزوال فقصّر العصر » .
أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد ، عن بشير النبّال قال : خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام حتى أتينا « 2 » الشجرة فقال لي أبو عبد الله عليه السلام : « يا نبّال » قلت : لبيك ، قال : « إنّه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلَّي أربعاً غيري وغيرك ، إنّه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج » . السند
في الأول : فيه محمد بن قولويه وقد قدّمنا القول فيه « 3 » ، وعليّ بن حديد لا يضرّ بالحال كما هو واضح ، وأبو جعفر أحمد بن محمد ابن عيسى كما أسلفناه « 4 » .
والثاني : فيه معلَّى بن محمد وهو ضعيف ، ولا يخفى أنّ محمد بن يعقوب إنّما يروي عنه بواسطة الحسين بن محمد الأشعري ، لكن الشيخ ترك الواسطة إمّا للعلم بها ، وإمّا للغفلة عن عادة الكليني من البناء على
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 239 / 853 : فقال .
« 2 » في الاستبصار 1 : 240 / 855 ، زيادة : مسجد .
« 3 » في ص 81 .
« 4 » في ص 68 26 .