عنه ، عن محمد بن الحسين ، ( عن الحكم بن مسكين ) « 1 » عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة ، فقال : « إن كان لا يخاف خروج الوقت فليتمّ « 2 » ، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصّر » .
ويحتمل أن يكون الإتمام توجه « 3 » إلى من دخل عليه الوقت وهو مسافر فدخل أهله ، على وجه الاستحباب ، دون الفرض والإيجاب . يدل على ذلك :
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « إذا كان « 4 » في سفر فدخل وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله ، فسار حتى يدخل أهله ، فإن شاء قصّر وإن شاء أتمّ وإن أتمَّ أحبّ إليّ » . السند
في الأول : فيه إسماعيل بن جابر وهو الجعفي ، وقد قدّمنا أنّ فيه كلاماً « 5 » .
والثاني : ليس فيه إلَّا إسحاق بن عمّار ، وهو موثّق بسببه عند المتأخّرين ، وقد أسلفنا القول فيه من حيث إنّ النجاشي لم يذكر القدح فيه
هامش
« 1 » ما بين القوسين ليس في « رض » .
« 2 » في « د » : فليتمم .
« 3 » في « فض » و « رض » : يتوجه .
« 4 » في الاستبصار 1 : 241 / 859 زيادة : الرجل .
« 5 » راجع ص 701 .