تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
على البقاء على الصوم بعد الزوال وأنها متناولة نافى ما نفاه أوّلًا ، والأخبار قد نقلناها مفصّلة وسيأتي إن شاء الله . الثالث : ما ذكره : من أنّ العموم مخصوص على تقدير تسليم العموم . فيه أوّلًا : أنّه قد صرّح بعمومه في سفر الصيد ردّاً على الشيخ كما أسلفناه ، وأشرنا إلى أنّ إفادة « إذا » العموم محلّ تأمّلٍ « 1 » ، وظاهر كلامه هنا التوقف ، فلا يتم الاستدلال هناك . وثانياً : أن كلًا من الروايتين قابل للتخصيص ، والترجيح « 2 » لا بدّ له من مرجّح ، هذا مجمل ما ذكرته في الحاشية . ثم إنّي لمّا وجدت الآن كلام من أشرنا إليه رأيته زاد في الاعتراض فإنّه قال : لو سلَّمنا بقاء الحكم السابق ( في هذا اليوم في الصوم لدليل لا يستلزم البقاء ) « 3 » في باقي الأزمنة [ في « 4 » ] غيره أيضاً ، على أنّ فرض السفر ثم القياس عليه [ عدمه « 5 » ] يعدّ لغواً ؛ إذ يكفي أن يقال : لا شكّ أنّه يجب عليه إتمام الصوم إذا صام صحيحاً مطلقاً ، إلَّا ما استثني وما نحن فيه ليس منه ؛ للآية « 6 » والأخبار « 7 » . نعم يمكن حينئذٍ أن يقال : إذا وجب الصوم وجب إتمام الصلاة في هذا اليوم لعكس نقيض ما في الخبر الصحيح ، فسقط المنع ، وإذا وجب الإتمام في هذا اليوم وجب في الثاني ما دام باقياً ؛ لعدم الواسطة . ويمكن
هامش
« 1 » راجع ص 1155 . « 2 » في « د » : الترجح . « 3 » ما بين القوسين ليس في « رض » . « 4 » ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . « 5 » ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . « 6 » محمّد ( ص ) : 33 . « 7 » راجع ص 143 .