باب المتصيّد يجب عليه التمام أم التقصير ؟
قوله :
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ]
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد ابن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصيّد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة ؟ قال : « لا إلَّا أن يشيّع الرجل أخاه في الدين ، وإنّ « 1 » التصيّد مسير باطل لا تقصّر الصلاة فيه » وقال : « يقصّر إذا شيّع أخاه » .
أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصّر أو يتمّ ؟ قال : « يتمّ لأنّه ليس بمسير حقّ » .
محمد بن علي بن محبوب « 2 » ، عن الحسن بن علي ، عن عباس ابن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عمّن يخرج من أهله بالصقورة والبزاة والكلاب ( يتنزّه الليلتين والثلاثة ) « 3 » هل يقصّر من صلاته أم لا يقصّر ؟ قال « 4 » : « إنّما خرج في لهوٍ لا يقصّر » « 1 » .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 235 / 840 : فإن .
« 2 » في الاستبصار 1 : 236 / 842 زيادة : عن الحسن بن علي بن محبوب .
« 3 » في الاستبصار 1 : 236 / 842 بدل ما بين القوسين : يتنزه الليلة والليلتين والثلاث .
« 4 » في الاستبصار 1 : 236 / 842 : فقال .
« 1 » في « د » : لا يقصره .