فهذا خبر ضعيف ، وراويه السيّاري ، قال « 1 » أبو جعفر ابن بابويه في فهرسته حين ذكر كتاب النوادر : واستثني « 2 » منه ما رواه السيّاري ، وقال : لا أعمل به ولا افتي به لضعفه . وما هذا « 3 » حكمه لا يعترض به الأخبار التي قدّمناها ، ولو سلَّم لجاز أن يكون الوجه فيه أنّ من كان على الجادّة لا لقصد الصيد ( يلزمه التقصير ، فإذا عدل عنها إلى الصيد يلزمه التمام ، ولو كان وقت كونه على الجادة قصد « 4 » الصيد ) « 5 » ما « 6 » اختلف الحال في وجوب التمام عليه إن كان صيده لهواً « 7 » ، والتقصير إن كان صيده طلباً للقوت . السند
في الأول : فيه سهل بن زياد وقد تكرّر القول فيه « 8 » .
والثاني : موثّق على ما يظن من أنّ ابن فضّال هو الحسن ، واحتمال غيره من أولاد فضّال غير الموثّقين بعيد ، ومن ثمّ في المنتهى وصفها بالموثّق « 9 » .
والثالث : فيه الحسن بن علي ، وقال شيخنا أيّده الله في فوائد
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 237 / 846 : وقال .
« 2 » في الاستبصار 1 : 237 / 846 : استثنى .
« 3 » في النسخ : وما ذا ، وما أثبتناه من الإستبصار 1 : 237 / 846 .
« 4 » في الاستبصار 1 : 237 / 846 : قصده .
« 5 » ما بين القوسين ليس في « رض » .
« 6 » في الاستبصار 1 : 237 / 846 : لما .
« 7 » في « رض » : اللهو .
« 8 » راجع ص 95 .
« 9 » المنتهى 1 : 392 .