تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
فأمّا « 1 » ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصيّد فقال : « إن كان يدور حوله فلا يقصّر ( وإن تجاوز ) « 2 » الوقت فليقصّر » . عنه ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « ليس على صاحب الصيد تقصيرٌ ثلاثة أيّام ، فإذا جاز الثلاثة لزمه » . فالوجه في هذين الخبرين أنّ من كان صيده ( لقوته وقوت عياله لزمه التقصير ، ومن كان صيده ) « 3 » للَّهو والبطر فلا يجوز له التقصير على ما بيّناه ، والذي يدلّ على ذلك : ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عمران بن محمد بن عمران القمي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصّر أو يتم ؟ فقال : « إن خرج لقوته وقوت عياله فليقصّر ، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة » . فأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد السيّاري ، عن بعض أهل العسكر قال : خرج عن أبي الحسن عليه السلام أنّ : « صاحب الصيد يقصّر ما دام على الجادّة ، فإذا عدل عن الجادّة أتمّ ، فإذا رجع إليها قصّر » .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 236 / 843 : وأمّا . « 2 » في الاستبصار 1 : 236 / 843 بدل ما بين القوسين : وإن كان يجاوز . « 3 » ما بين القوسين ساقط من « رض » .