الكتاب : كأنّه ابن علي بن عبد الله بن المغيرة الكوفي . والذي يظهر أنّه متعيّن ؛ لأنّ الشيخ في الفهرست قال : إنّ الراوي عنه محمد بن علي بن محبوب « 1 » . والرجل ثقة في النجاشي « 2 » . وأبان قد قدّمنا القول فيه عن قريب وبعيد « 3 » .
والرابع : فيه عبد الله الراوي عن الإمام عليه السلام ، وهو مشترك « 4 » ، واحتمال ابن سنان والكاهلي يختلج قربه ، لكن غيرهما في حيّز الإمكان . وفي المختلف قال العلَّامة : وما رواه عبد الله في الصحيح « 5 » . وكأنّه علم الحال .
والخامس : فيه مع أبي بصير الإرسال .
والسادس : فيه الإرسال .
والسابع : فيه السيّاري مع الإرسال .
المتن :
في الأول : مطلق في عدم تقصير المسافر للصيد ، وقد قدّمنا خبر عمّار بن مروان الدال بإطلاقه على أنّ من سافر إلى الصيد لا يقصّر ، وذكرنا أنّ جعل معصية الله قسيماً للصيد يدلّ على أنّ الصيد وإن لم يكن معصية يقتضي عدم التقصير ، وحينئذ يصير خبر ابن بكير مؤيِّداً لخبر عمّار « 6 » .
هامش
« 1 » الفهرست : 50 / 166 .
« 2 » رجال النجاشي : 62 / 147 .
« 3 » راجع ص 130 .
« 4 » انظر هداية المحدثين : 99 107 و 208 .
« 5 » المختلف 1 : 522 .
« 6 » راجع ص 1148 .