قال : « الجمّال والمكاري إذا جدّ بهما السير فليقصّرا فيما بين المنزلين ويتمّا في المنزل » .
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الذين يكرون الدواب يختلفون كلّ أيّام « 2 » أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر ؟ قال : « نعم » .
عنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ومحمد بن خالد البرقي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن المكارين الذين يكرون الدواب يختلفون كلّ أيّام كلَّما جاءهم شيء اختلفوا فقال : « عليهم التقصير إذا سافروا » .
عنه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن محمّد بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام : أنّ لي جِمالًا ولي قوّاماً « 3 » عليها ولست أخرج فيها إلَّا في طريق مكَّة لرغبتي في الحجّ أو في الندرة إلى بعض المواضع فماذا « 4 » يجب عليَّ إذا أنا خرجت معهم أن أعمل ، أيجب عليَّ التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام ؟ فوقّع عليه السلام : « إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كلّ سفر إلَّا إلى مكَّة فعليك تقصير وإفطار » .
فالوجه في هذه الأخبار أنّ التمام إنّما يجب على هؤلاء إذا كان مقامهم خمسة أيّام فما دونها ، فأمّا إذا كان أكثر من ذلك فحكمهم حكم سائر النّاس من وجوب التقصير عليهم والإفطار .
هامش
« 2 » في الاستبصار 1 : 233 / 833 : الأيام .
« 3 » في النسخ : قوام ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 234 / 835 .
« 4 » في النسخ : فما ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 234 / 835 .