السند
في الأوّل لا ارتياب فيه .
والثاني قد تقدم القول فيه مفصلًا .
المتن :
في الأوّل وإن دل بظاهره على وجوب التأخير إلَّا أنّ احتمال الاستحباب فيه قائم نظراً إلى ما أسلفناه .
والوالد قدس سره كان يقول : إنّ الخبر يعمل بمقتضاه من وجوب التأخير ، لكن مع رجاء وجود الماء كما يشعر به قوله : « فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض » وحينئذ لا يدل على وجوب التأخير مطلقا « 1 » .
وكذلك شيخنا قدس سره ذكر ذلك في فوائده على هذا الكتاب قائلًا : إنّ هاتين الروايتين إنّما تدلان على وجوب التأخير إذا كان العذر عدم الماء وكان وجوده ممكناً كما يدل عليه قوله في الأُولى : « فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض » فإنّه يقتضي عدم الجزم بفوات الماء وفي الرواية الثانية « فليطلب الماء ما دام في الوقت » فإنّ الطلب يؤذن بإمكان الظفر . انتهى ملخصا .
وفي نظري القاصر أنّ الرواية الأُولى كما تحتمل ما قاله الوالد وشيخنا « 2 » 0 تحتمل أن يراد أنّ الماء إذا تحقق فواته فالتراب موجود ، ولا وجه للتقديم .
هامش
« 1 » منتقى الجمان 1 : 355 .
« 2 » ليست في « رض » .