شرطاً مطلقاً . لا وجه له ، لأن المانع وإن كان يكفيه هذا في دفع الاستدلال إلَّا أنّ مقصود العلَّامة إثبات الحكم .
وأمّا رابعاً : فما ذكره في جواب الاعتراض الثاني ففيه :
أمّا في الوجه الأوّل : فلأنّ عقوبته على ترك الطهارة المائية لا تفيد عدم جواز التيمم مطلقا ، بل قبل الضيق على حد من أخلّ بالطلب فإنّه معاقب أيضا ، لكن بعد التضيق يحتمل عدم العقاب على أدائه فالجواب الجواب .
وأمّا الوجه الثاني : فالتكليف بما لا يطاق لا مخلص عنه ، واستصحاب حكم التكليف لا يسمن ولا يغني من جوع ، فإن قلت : ما مراده باستصحاب حكم التكليف ؟ قلت : كان غرضه أنّه لما كان مأموراً بالوضوء قبل التضيق بقي الأمر مستصحبا .
وأنت خبير بأنّ هذا بعينه آت فيما تقدم ، فإنّ الوضوء مأمور به ولا ينتقل إلى التيمم إلَّا مع الطلب وعدم الوجدان على ما قرره ، نعم يمكن أن يقال : إنّ الأمر بالوضوء فرع الإمكان ، والإمكان موقوف على الطلب فلا يجب قبله . وجوابه أظهر من أن يخفى .
باب أنّ التيمم لا يجب إلَّا في آخر الوقت
[ الحديث 1 و 2 ]
قال :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد ابن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 92
مساهمون: محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني
ص٩٢