صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم « 1 » قال : سمعته يقول : « إذا لم تجد ماءً وأردت التيمم أخّرِ التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض » .
وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلِّ في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضّأ لما يستقبل » .
ولا ينافي هذا الخبر ما أوردناه من الأخبار في باب إعادة الصلاة المتضمنة لمن صلَّى ثم وجد الماء والوقت باق لا تجب عليه الإعادة ، بأن يقال : لو كان الوجوب متعلقا بآخر الوقت لكان عليه الإعادة ، لأنّا قد بينّا الوجه في « 2 » الأخبار ، وقد قلنا إنّ الوجوب تعلَّق بآخر الوقت ولا يجوز غيره ، وحملنا قوله : والوقت باق ، على أن يكون متعلقاً بحال الصلاة دون وجود الماء ، وعلى هذا لا تعارض بين هذه الأخبار وبينها على حال ، وما تضمنه خبر علي بن سالم في الباب الأوّل من قول السائل أتيمم وأُصلَّي ثم أجد الماء وقد بقي عليّ وقت ، فقال : « لا تعد الصلاة » ويكون تقديره أتيمم وأُصلَّي وقد بقي عليَّ وقت يعني مقدار ما ( يصلَّي ) « 3 » الصلاة ويخرج الوقت .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 165 / 573 زيادة : عن أبي عبد اللَّه عليه السلام .
« 2 » في الاستبصار 1 : 166 زيادة : تلك .
« 3 » في الاستبصار 1 : 166 : يصلَّي فيه فيصلَّي .