وعلى تقدير البناء على الموجود فالرواية متهافتة المتن ، بخلاف ما إذا كان الكلام بما ذكر ، وهو أنّ خاله قال لأبي عبد الله عليه السلام : إنّ العيص يعرف هذا الأمر ، فلا ينبغي الغفلة عن هذا وأمثاله .
والثاني : لا خفاء فيه أيضا بعد ما كرّرنا القول سابقا .
والثالث : فيه النضر ، والظن على أنّه ابن سويد لا يعتريه شوب شك بعد الممارسة للأخبار وكتب الرجال .
المتن :
في الأخبار الثلاثة صريح الدلالة على إجزاء الصلاة الواقعة بالتيمم وهي شاملة لعدم الإعادة في الوقت وخارجه ، وما دل من الأخبار السابقة على أنّ من وجد الماء في الوقت لا يلزمه الإعادة ظاهر التأييد لهذه الأخبار ، وقد أسلفنا استدلال بعض الأصحاب بظواهر بعض هذه الأخبار على توسعة وقت التيمم من حيث التعليل بأنّ ربّ الماء ربّ الصعيد فقد فعل أحد الطهورين « 1 » .
أمّا ما تضمنه خبر يعقوب بن يقطين « 2 » من الإعادة في الوقت فأقرب شيء إلى حمله الاستحباب فيما أظنه .
وقد اتفق للعلَّامة أنّه استدل بخبر يعقوب بن يقطين على وجوب التأخير مع رجاء زوال العذر بعد أن مهّد له ما هذه صورته : الثاني : لو جاز التيمّم في أوّل الوقت والصلاة به لما وجب عليه إعادتها بعد وجود الماء ، والتالي باطل فالمقدم مثله ؛ ثم بيّن الشرطية بأنّ الأمر يقتضي الإجزاء
هامش
« 1 » راجع ص 764 ، 765 .
« 2 » المتقدم في ص 755 .