تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
لوقوع الصلاة في آخره على ما هو الظاهر ، ويدلُّ عليه الخبر الدال على التأخير حيث قال : « فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت » « 1 » فيكون الأمر سهلا ، إذ يجوز للإنسان أن يصلَّي النوافل دائماً فيجوز أن يتيمم في أوّل الوقت بل قبل الوقت للنافلة أو صلاة نذر ثم يدخل الوقت فيصلَّي دائماً متيمّماً ، وحينئذ يصير تأخير التيمم من الشارع إلى آخر الوقت عبثا « 2 » . انتهى ملخصا . وهو كلام لا بأس به في مقام التأييد ، إلَّا أنّه لا يخلو من مناقشة على تقدير إرادة الاستقلال بالاستدلال . الثالث : من مؤيّدات الحمل على الاستحباب فيما دل على التأخير ما سيأتي في رواية محمد بن حمران من قوله عليه السلام : « واعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلَّا في آخر الوقت » « 3 » فإنّ لفظ « لا ينبغي » له ظهور في الاستحباب . وجعل شيخنا قدس سره خبر محمد بن حمران صحيحا « 4 » ، وسنذكر حال سنده هنا إن شاء الله . باب الجنب إذا تيمم وصلَّى هل تجب عليه الإعادة أم لا ؟ [ الحديث 1 و 2 و 3 ] قوله : أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب
هامش
« 1 » الوسائل 3 : 384 أبواب التيمم ب 22 ح 2 . « 2 » مجمع الفائدة 1 : 223 224 . « 3 » الاستبصار 1 : 166 / 575 ، ويأتي في ص 98 . « 4 » المدارك 1 : 210 .