تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
وبطلان الثاني برواية يعقوب « 3 » . وأنت خبير بأنّ الأخبار الدالة على عدم الإعادة مطلقا تقتضي حمل خبر يعقوب على الاستحباب فيما يظهر ، ولا أقل من الاحتمال ، فالحكم من العلَّامة بأنه يقتضي الوجوب من غير التفات إلى المعارض لا يخلو من غرابة . وقد ذكرت في حواشي المختلف غير ذلك ممّا يزيد في الإيراد على استدلاله بالخبر . ولا يخفى اشتمال الخبر الثالث على الأرض ، وما تضمن الصعيد وهو الثاني لا يفيد حكماً ، لأنّه من كلام السائل ، ولا إشكال في صحة التيمم بالصعيد ، ولا حصر في الخبر من جهة تقرير الإمام ، على أنّ التقرير في المقام غير ظاهر ، بل هو سؤال عن فرد من الأفراد ، وكثيراً ما يغفل عن ذلك وهو من المهمات ، فليتأمّل فيه حق التأمّل . [ الحديث 4 و 5 ] قال : فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل قال : « يتيمم فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة » . ورواه أيضا عن سعد و « 1 » محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ،
هامش
« 3 » المختلف 1 : 254 بتفاوت يسير . « 1 » في الاستبصار 1 : 161 / 560 : ورواه أيضا سعد عن ، وهو موافق للتهذيب 1 : 196 / 568 .