تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
وقد صلَّى قال : « يغتسل ولا يعيد الصلاة » . وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلَّى ثم وجد الماء فقال : « لا يعيد إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد فقد فعل أحد الطهورين » . عنه ، عن النضر ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول « إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليمسح من الأرض وليصلِّ ، فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلَّى » . السند في الأوّل ليس فيه ارتياب ، غير أنّه اتفق للعلَّامة بسبب العيص شيء لا بأس بالتنبيه عليه ، وهو أنّ العيص قد صرح النجاشي والعلَّامة تبعاً بأنّه ابن أُخت سليمان بن خالد « 1 » ، ثم إنّ العلَّامة ذكر في الخلاصة الحكم بن عيص ، وهذا لم يذكره أحد من أصحاب الرجال ، وفي الخلاصة بعد قوله : الحكم بن عيص ، قال : روى الكشي عن محمد بن الحسن الرازي ، عن إسماعيل بن محمد بن موسى ، عن الحكم بن عيص ابن خالة سليمان بن خالد قال لأبي عبد الله عليه السلام : إنّه يعرف هذا الأمر « 2 » ، انتهى . ولا يخفى بأيسر نظر أنّ الحديث في الكشي مغلوط ، وأنّ الصواب : عن الحكم عن عيص أنّ خاله سليمان ، لأنّه قد علم أنّ خاله سليمان ، لا أن الحكم بن عيص ابن خالة سليمان ، ولا العيص ابن خالة سليمان أيضاً ،
هامش
« 1 » رجال النجاشي : 302 / 824 ، الخلاصة : 131 / 17 . « 2 » الخلاصة : 60 / 1 .