الاحتمال ) « 1 » .
وما ذكره الشهيد رحمه الله من أنّ خبر علي بن يقطين يمكن حمله على التربيع المشهور ، لأنّ الشيخ ادعى عليه الإجماع ، فكيف يخالف دعواه ؟ ولأنّه قال في الخلاف : يدور دور الرحى ، كما في الرواية « 2 » . وهو لا يتصور إلَّا على البدأة بمقدّم السرير الأيمن والختم بمقدّمه الأيسر ، والإضافة هنا قد تتعاكس « 3 » .
ففيه : أنّ الرواية تضمّنت أنّ تستقبل السرير بكتفك الأيمن وتلزم الأيسر بكفك « 4 » الأيمن ، وكيف تتم الموافقة لما ادعى عليه الشيخ الإجماع من البدأة بمقدّم السرير الأيمن ؛ إذ البدأة به إذا كانت بالأيمن من الشخص كيف يلزم الأيسر بكفه الأيمن ؟ ، والحال أنّ الخبر تضمّن ذلك ، وحينئذ لا بدّ من حمل جانب السرير على الأيسر ليحمل بالكتف الأيمن ، والكفّ الأيمن يلزم الأيسر ، أي أيسر السرير ، والمراد بلزومه رفع الكف والقبض على يد السرير .
واحتمال أنّ يقال : إنّ الحمل المذكور يتصوّر بإدخال الرأس بين يدي السرير ويراد بالأيسر أيسر الميت . فيه : أنّه خلاف المتعارف . ويشكل بأنّ عدم التعارف لا يضرّ بالحال كما لا يخفى .
ولا يخفى أنّ الظاهر من ذكر الروايتين هنا كون الشيخ ظن أنّ مآلهما واحد ، والحال ما سمعته .
هامش
« 1 » ما بين القوسين ليس في « فض » .
« 2 » الخلاف 1 : 718 .
« 3 » الذكرى : 51 .
« 4 » في « د » : بكتفك .