مقدّمه ، كما نقل عن الشيخ في المبسوط والنهاية وادعى عليه الإجماع « 1 » ، وفي الخلاف نقل عنه أنّه قال بالاحتمال الأوّل ، وعبارته : يحمل بميامنه مقدّم السرير الأيسر ثم يدور حوله حتى يرجع إلى المقدّم « 2 » .
وقيل : إنّ الشيخ في النهاية والمبسوط استدل بالرواية الأُولى على ما ذكره ، وبرواية الفضل بن يونس عن الكاظم عليه السلام حيث قال : « فإنّ لم يكن يتقى فيه فإنّ تربيع الجنازة الذي جرت به السنّة أنّ يبدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى ثم باليد اليسرى حتى يدور حولها » « 3 » .
وفي نظري القاصر أنّ ما نقل عن الشيخ في النهاية والمبسوط من ( التفسير لا توافقه ) « 4 » رواية الفضل بن يونس ؛ لأنّ مقتضى ما قاله أنّ يبدأ بمقدّم السرير الأيمن ، ومقدم السرير الأيمن على يسار الميت ، ومفاد رواية الفضل أنّ يبدأ باليد اليمنى ، والظاهر منها يد الميت ، وهي يسار السرير ، وينبه « 5 » على كونها يد الميت قوله : « ثم بالرجل اليسرى » نعم ما ذكره في الخلاف يوافق رواية الفضل ، لكن المنقول عن الخلاف أنّه استدل برواية علي بن يقطين وهي الثانية « 6 » .
ولا يخفى غموض « 7 » دلالتها على ما قاله ( نظراً إلى ما يأتي « 8 » من
هامش
« 1 » المبسوط 1 : 183 ، والنهاية : 37 ، وحكاه عنهما في الذكرى : 51 .
« 2 » الخلاف 1 : 718 ، وحكاه عنه في الذكرى : 51 .
« 3 » حكاه صاحب المدارك 2 : 126 ، الكافي 3 : 168 / 3 ، التهذيب 1 : 452 ، الوسائل 3 : 156 أبواب الدفن ب 8 ح 3 .
« 4 » بدل ما بين القوسين في « رض » : التعبير لا يوافق .
« 5 » في « رض » : ونبه .
« 6 » حكاه عنه في الذكرى : 51 .
« 7 » في « فض » : عدم .
« 8 » في « رض » : قاله .