فأمّا ما رواه علي بن الحسين ، عن علي بن موسى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين قال : كتبت إليه أسأله عن سرير الميت يحمل إله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع أو ما خفّ على الرجل يحمل من أيّ الجوانب شاء ؟ فكتب : « من أيّها شاء » .
فالوجه في هذه الرواية رفع الحظر عن حمل الجنائز من أيّ جوانبها شاء ، لأنّ الذي قدّمناه من المسنون دون الفرض . السند
في الأوّل : فيه ابن فضال وقد تكرّر القول فيه « 1 » ، وعلي بن عقبة لا يبعد أنّ يكون هو علي بن عقبة بن خالد الذي وثّقه النجاشي مرّتين « 2 » ، لأنّ « 3 » علي بن عقبة المذكور في رجال الصادق عليه السلام من كتاب الشيخ مهملًا « 4 » غيره ، والذي في الفهرست مذكور مهملًا وأنّ الراوي عنه الحسن بن علي ابن فضال « 5 » كأنّه « 6 » هو ابن « 7 » عقبة بن خالد ، فيدفع الإشكال من جهة علي ابن عقبة ، وقد قدّمنا فيه الكلام أيضاً « 8 » والإعادة لكون الراوي هنا الحسن ابن علي الموهم لكونه المذكور في الفهرست مهملًا « 9 » ، وإنّ كان
هامش
« 1 » راجع ص 104 .
« 2 » رجال النجاشي : 271 / 710 .
« 3 » في « ش » و « فض » : لا أنّ .
« 4 » رجال الطوسي : 242 / 303 .
« 5 » الفهرست : 90 / 375 .
« 6 » في « فض » : فإنّه .
« 7 » ليست في « د » و « رض » .
« 8 » راجع ص 1009 .
« 9 » الفهرست : 90 / 375 .