تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
« 6 » إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الخبر الثالث لا يظهر في بادئ النظر وجه عدم ذكره في جملة ما ينافي الخبرين الأوّلين ؛ لأنّ ظاهره « 1 » الحمل من الجوانب الأربع كيف اتفق . وفي نظري القاصر أنّ الشيخ فهم منه أنّ قوله : « وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوّع » يراد به أنّ الأفضل هو الحمل بالكيفية السابقة في الخبرين ، والحمل من الجوانب الأربع يتحقق به أصل الاستحباب ، وحينئذ يراد بقوله بعد ذلك الكيفية الزائدة على أصل الكيفية بحمل الأربع كيف اتفق ، ولعلّ هذا المعنى أولى من الحمل على أنّ تحقق حمل الجوانب الأربع يحصل به الاستحباب ، فلو كرّر ذلك بعد كان تطوّعاً ، لأنّ مساق الخبر يأبى عن هذا المعنى . أمّا « 2 » ما قاله جدّي قدس سره في شرح الإرشاد من استحباب حمل السرير بأربعة رجال في معنى التربيع قائلًا : وهو أولى من الحمل بين العمودين كما استحبّه العامّة ، قال الباقر عليه السلام : « السنّة أنّ يحمل السرير من جوانبه الأربع وما كان بعد ذلك فهو تطوّع » « 3 » ففيه : أنّ المتبادر من الخبر التربيع بالنسبة إلى كل شخص .
هامش
« 6 » في « فض » زيادة : وقد يظن أنه غير موافق لدور الرحى . ثم إن رواية يونس تضمنت يمين الميت كما قدمناه ، وربما كان الحمل على الأيمن بتقدير البدأة بيمين الميت أخف وأقل مشقة من الدخول بين يدي السرير ، وعلى هذا فمن جانب رجل الميت وهو الجانب الأيسر أخف وكذا من جانب يده اليسرى وقد يستفاد من رواية علي بن يقطين ذلك . وهذه الزيادة في « د » مشطوبة . « 1 » في « د » : ظاهر . « 2 » في « فض » : وأما . « 3 » روض الجنان : 314 .