الشيء إذا سترته وهي الحُبّ « 1 » ، وكان حقّها الهمزة لكن العرب تركوا همزتها كما نقله بعض الأصحاب « 2 » .
باب تربيع الجنازة
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 ]
قوله :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد ابن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن ( فضال ، عن ) « 3 » علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل ، عن العلاء بن سيّابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « تبدأ في حمل السرير من الجانب الأيمن ثم تمرّ عليه من خلفه إلى الجانب الآخر « 4 » حتى ترجع إلى المقدّم كذلك دوران الرحى » .
علي ، عن أبيه ، عن غير واحد ، عن يونس ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : سمعته يقول : « السنّة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقّك الأيمن فتلزم الأيسر بكفّك الأيمن ثم تمرّ عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك » .
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن حديد ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « السنّة أن تحمل السرير من جوانبه الأربع وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوّع » .
هامش
« 1 » القاموس المحيط 1 : 13 ( خباه ) .
« 2 » الحبل المتين : 72 .
« 3 » ما بين القوسين ليس في « رض » .
« 4 » في الاستبصار 1 : 216 / 763 زيادة : ثم تمر .