خالد ، وفي الفهرست أنّ الراوي لكتابة أحمد بن أبي عبد الله « 1 » . ولعلَّه لا مانع من رواية الأب والابن .
وأمّا محمد بن قولويه فقد قدّمنا أنّ مشايخنا لا يتوقفون في توثيقه « 2 » ، ولا يخلو من شيء .
والرابع : لا ارتياب في صحّته .
المتن :
لا يخفى دلالة الأوّل بإطلاقه على عدم اعتبار الاستقبال حال الرمي في البحر ، وكذلك على عدم اعتبار تعذّر الشطَّ كما يستفاد من مفهوم الشرط في الثاني ، إلَّا أنّ تقييد الإطلاق من المقيد أعني مفهوم الشرط ممكن .
أمّا الاستقبال فقد ذكره جدّي قدس سره - « 3 » وقبله الشهيد « 4 » ، وينقل أيضاً عن ابن الجنيد « 5 » ؛ لأنه دفن حيث يحصل به مقصود الدفن ، والظاهر أنّ مرادهم « 6 » إضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة ، كما في المدفون في الأرض .
والأخبار كما ترى معتبرها يدل على الوضع في الخابية والطرح في الماء ، من غير تقييد بالاستقبال ، والاحتياط مطلوب .
هامش
« 1 » الفهرست : 173 / 757 .
« 2 » راجع ص 81 .
« 3 » المسالك 1 : 15 .
« 4 » الذكرى : 64 .
« 5 » حكاه عنه في الذكرى : 64 .
« 6 » في « د » و « رض » زيادة : من .