ويحتمل أنّ يراد كل ما أصابه الدم ولو بقرينة المقام إنّ لم يتحقق صدق الثوب ، ولا يخلو من إشكال .
اللغة
قال في القاموس : الرَّمَق مُحرَّكة : بقيّة الحياة « 1 » .
باب الميت يموت في المركب .
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 ]
قوله :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : في الرجل يموت مع القوم في البحر فقال : « يغسّل ويكفّن ويصلَّى عليه ويثقل ويرمى به في البحر » .
وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط قال : « يكفّن ويحنّط في ثوب ويصلَّى عليه ويلقى في الماء » .
وعنه ، عن أبي جعفر محمد بن علي ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن أبي البختري وهب بن وهب القرشي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا مات الميت في البحر غُسِّل وكُفِّن وحُنِّط وصُلَّي
هامش
« 1 » القاموس المحيط 3 : 245 .