ويؤنّث كالمجمرة « 1 » ، وذكر في الدُّخْنَة : أنها كُدْرَةٌ في سواد إلى أنّ قال - : والذريرة « 2 » تدخن بها البيوت « 3 » « 4 » .
باب أنّ الكفن لا يكون إلَّا قطناً .
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ]
قوله :
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى « 5 » ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الكفن يكون برداً ، فإنّ لم يكن برداً فاجعله كلَّه قطناً ، فإنّ لم يكن « 6 » عمامة قطن فاجعل العمامة سابريّاً » .
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الكتان كان « 7 » لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لُامّة محمّد صلى الله عليه وآله » .
ولا ينافي هذا الخبر : ما رواه سهل بن زياد ، عن محمد بن
هامش
« 1 » القاموس المحيط 1 : 407 ( الجمرة ) .
« 2 » في المصدر : وذريرة .
« 3 » في « فض » : البيت .
« 4 » القاموس المحيط 4 : 223 ( الدخن ) .
« 5 » في « رض » : محمد بن يحيى ، وفي « فض » : محمد بن أحمد بن الحسن ، وفي « د » : محمد بن أحمد يحيى ، وما أثبتناه من التهذيب 1 : 296 / 870 ، والاستبصار 1 : 210 / 740 .
« 6 » في التهذيب 1 : 296 / 870 ، والاستبصار 1 : 210 / 740 : تجد .
« 7 » ليست في « فض » .