الطريق في الفهرست بكتابه « 2 » ما قدّمناه في بيان حاله من أنّ العلَّامة قال : إنّه بتري ثقة « 3 » . ونقل شيخنا ذلك عن الكشي عن حمدويه عن بعض أشياخه .
المتن :
لا يخفى دلالة الأوّل على أنّه لا يجمر الكفن .
والثاني : على أنّه لا يجمّر الكفن ولا يمسّ الميت بالطيب « 4 » غير الكافور .
والثالث : تضمن أنّه نهى عن أنّ تتبع الجنازة بمجمرة .
والرابع : تضمّن النهي عن قرب الميت الدخنة .
والخامس : تضمّن نفي البأس عن دخنة كفن الميت .
والسادس : فيه أنّ الباقر عليه السلام كان يجمّر الميت بالعود فيه المسك « 5 » ، وتضمّن أيضاً أنّه عليه السلام كان يكره أنّ يتبع الميت بمجمرة .
والشيخ كما ترى حمل الخبرين على التقية ، وغير خفيّ أنّ الخبر الأخير تضمّن التجمير بالعود فيه المسك « 6 » ، فيمكن أنّ يخص ما دلّ على عدم مسّ الميت بالطيب والدخنة بغير العود .
وما تضمّنه آخر الحديث من كراهته أنّ يتبع الميت بمجمرة موافق لما تضمّن النهي عن الأتباع بمجمرة ، فالحمل على التقية فيه غير لازم .
هامش
« 2 » الفهرست : 123 / 549 .
« 3 » خلاصة العلَّامة : 245 / 1 .
« 4 » في « د » : الطيب .
« 5 » في « فض » : المشك .
« 6 » في « فض » : المشك .