تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
الطريق في الفهرست بكتابه « 2 » ما قدّمناه في بيان حاله من أنّ العلَّامة قال : إنّه بتري ثقة « 3 » . ونقل شيخنا ذلك عن الكشي عن حمدويه عن بعض أشياخه . المتن : لا يخفى دلالة الأوّل على أنّه لا يجمر الكفن . والثاني : على أنّه لا يجمّر الكفن ولا يمسّ الميت بالطيب « 4 » غير الكافور . والثالث : تضمن أنّه نهى عن أنّ تتبع الجنازة بمجمرة . والرابع : تضمّن النهي عن قرب الميت الدخنة . والخامس : تضمّن نفي البأس عن دخنة كفن الميت . والسادس : فيه أنّ الباقر عليه السلام كان يجمّر الميت بالعود فيه المسك « 5 » ، وتضمّن أيضاً أنّه عليه السلام كان يكره أنّ يتبع الميت بمجمرة . والشيخ كما ترى حمل الخبرين على التقية ، وغير خفيّ أنّ الخبر الأخير تضمّن التجمير بالعود فيه المسك « 6 » ، فيمكن أنّ يخص ما دلّ على عدم مسّ الميت بالطيب والدخنة بغير العود . وما تضمّنه آخر الحديث من كراهته أنّ يتبع الميت بمجمرة موافق لما تضمّن النهي عن الأتباع بمجمرة ، فالحمل على التقية فيه غير لازم .
هامش
« 2 » الفهرست : 123 / 549 . « 3 » خلاصة العلَّامة : 245 / 1 . « 4 » في « د » : الطيب . « 5 » في « فض » : المشك . « 6 » في « فض » : المشك .