على الجواز دون الفضل ، والذي يدل على أنّ الكتان مكروه زائداً على ما مضى :
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا يكفّن الميت في كتان » « 1 » . السند :
في الأوّل : موثق كما تقدم « 2 » القول « 3 » فيه مكرّراً .
والثاني : فيه أبو خديجة « 4 » المفضّل بن صالح ، وقد تقدّم أنّ الشيخ ذكره مهملًا في كتابه « 5 » « 6 » . والعلَّامة قال : إنّه ضعيف « 7 » .
إمّا عبد الرحمن ففي الفهرست مذكور أنّ له كتاباً يرويه القاسم بن محمد الجعفي ، ورواه ابن أبي حمزة « 8 » . والنجاشي ذكر عبد الرحمن بن محمد بن أبي هاشم ووثّقه مرّتين ، وقال : إنّ كتابه يرويه القاسم بن محمد
هامش
« 1 » في « فض » : الكتان .
« 2 » راجع ص 120 و 275 و 260 .
« 3 » ليست في « فض » .
« 4 » الظاهر أنّ أبا خديجة هو كنية سالم بن مُكرم بن عبد اللَّه ، وقد وثقه النجاشي مرتين : 188 / 501 ، وكذا الشيخ قد وثقه على ما نقله عنه في الخلاصة : 227 وإن كان ضعّفه في الفهرست : 79 / 327 ، وأمّا المفضّل بن صالح يكنّى بأبي جميلة ، راجع رجال الشيخ : 315 / 565 ، والفهرست : 170 / 753 .
« 5 » في « د » و « فض » : كتابيه .
« 6 » راجع ص 551 .
« 7 » خلاصة العلَّامة : 258 / 2 .
« 8 » الفهرست : 109 / 466 .